قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المادة رقم 22
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية. وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
المادة رقم 23
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من ست عشرة سنة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن ست عشر سنة كاملة، بغير قوة او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أومواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو إبتزاز شيء منه أو من غيره ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها ، فلا عقاب عليها.
المادة رقم 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون التاسعة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو إنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو من له سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
المادة رقم 191
كل من هتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، و يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية. ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المادة 118
إذا تبين أن المتهم، بعد إحالته على طبيب شرعي، مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، أن تأمر بوقف السير في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه.
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني
المادة 85
- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 98
- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة
- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا
- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما
المادة 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.